صفحة جزء
[فصل]

فيمن فيمن يسن له السجود:

اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن قال الشافعي : لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع، هذا هو الصحيح.

وقال إمام الحرمين من أصحابنا: [ ص: 142 ] لا يسجد السامع، والمشهور الأول.

وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود ، وسواء سجد القارئ أم لا، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي ، لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة.

وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي : لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول.

ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا، أو صبيا، أو محدثا، أو امرأة، هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة .

وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران .

وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر ، عن قتادة ، ومالك ، وإسحاق ، والصواب ما قدمناه.

التالي السابق


الخدمات العلمية