صفحة جزء
( ومن أهل بالحج ثم أحرم بعمرة لزماه ) ; لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي ، والمسألة فيه فيصير بذلك قارنا لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا ( ولو وقف بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته ) ; لأنه تعذر عليه أداؤها إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة ( فإن توجه إليها لم يكن رافضا حتى [ ص: 121 ] يقف ) وقد ذكرناه من قبل


( قوله : وقد ذكرناه ) يعني في باب القران

التالي السابق


الخدمات العلمية