صفحة جزء
( ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين ) وقال زفر : إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة إلا أنا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى وهو وضع الحمل ، بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك .


( قوله وثبت نسب ولد المتوفى عنها ما بين وفاة زوجها وبين سنتين وقال زفر : إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه ) ولستة أشهر لا يثبت فوجهه كوجههما في الصغيرة وهو أن لعدتها جهة واحدة هي انقضاء أربعة أشهر وعشر ، فإذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع بانقضائها بها ، فإذا جاءت بالولد بعدها لتمام ستة أشهر أو أكثر لا يثبت نسبه ، بخلاف ما إذا جاءت به لأقل على ما عرف ويمنع تعين الجهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين ، بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحبل فتستمر ما لم تعترف بالحبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية