صفحة جزء
[ ص: 126 ] ( ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث ) لأن عينه غير مأكول فانصرف إلى ما يتخذ منه ( ولو استفه كما هو لا يحنث ) هو الصحيح لتعين المجاز مرادا .


( قوله ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث لأن عينه غير مأكول فانصرف اليمين إلى ما يتخذ منه ) فيحنث بعصيدته . وفي النوازل لو اتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنث ، فلو استف عينه لا يحنث لتعين المجاز وهو ما يتخذ منه مرادا في العرف فلا يحنث بغيره إلا أن ينويه وإذا نواه لا يحنث بأكل الخبز ، وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال يحنث لأنه حقيقة كلامه . قلنا نعم ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين إرادة المجاز سقط اعتبار الحقيقة كمن قال لأجنبية إن نكحتك فعبدي حر فزنى بها لا يحنث لانصراف يمينه إلى العقد فلم يتناول الوطء إلا أن ينويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية