صفحة جزء
قال ( وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه ) اعتبارا بالسرقة الصغرى وقد بيناه


( قوله : وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه ) لما بينا في السرقة الصغرى من سقوط عصمته بالقطع

التالي السابق


الخدمات العلمية