صفحة جزء
[ ص: 326 ] ( ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { صلاة النهار عجماء } أي ليست فيها قراءة مسموعة ، وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله ، والحجة عليه ما رويناه


( قوله { صلاة النهار عجماء } ) غريب . قال النووي : لا أصل له انتهى ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه من قول مجاهد وأبي عبيدة ، وفي البخاري عن سخبرة قلنا لخباب بن الأرت : { هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال نعم ، قلنا بم كنتم تعرفون ذلك ؟ قال باضطراب لحيته } وفي مسلم عن الخدري : { حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم السجدة ، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك } الحديث .

وعنه في مسلم أيضا { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية } الحديث ( قوله أي ليست فيها قراءة مسموعة ) قيل فسر به ليخالف ما عن ابن عباس أنه لا قراءة في الظهر والعصر ، وتقدم في الحديث { وكان يسمعنا الآية أحيانا } فيكون دافعا لذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية