صفحة جزء
[ ص: 148 ] قال ( ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم ) لأن شرط البيع في الدراهم التماثل على ما روينا ، فالظاهر أنه أراد به ذلك فبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان ولا يعتبر التساوي فيهما .


ونظير المسألة [ ص: 148 ] المذكورة المسألة التي تلي هذه وهي ( قوله ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع ) وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم لأن شرط البيع في الدراهم التماثل وهو بذلك فيبقى الدرهم بالدينار وهما جنسان لا يعتبر التساوي بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية