صفحة جزء
( ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ) لقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } [ ص: 370 ] ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية