صفحة جزء
( وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه ) لانعدام التهمة لأن الأملاك ومنافعها متباينة ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض .


( قوله وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه ) قيل بلا خلاف ، لكن قال شمس الأئمة في شرح أدب القاضي من السلف : من قال لا تقبل شهادة الأخ لأخيه ، ولا شك في ضعف التهمة لأنه لا بسوطة وليس مظنة ملزمة للإلف ، بل كثيرا ما يكون بينهم العداوة والبغضاء ، وكل قرابة غير الولاد كالخال [ ص: 408 ] والخالة وغيرهما كالأخ تقبل فيه الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية