صفحة جزء
قال ( ولا من يدخل الحمام من غير مئزر ) لأن كشف العورة حرام .


( قوله ولا من يدخل الحمام بغير إزار لأن كشف العورة حرام ) وفي الذخيرة إذا لم يعرف رجوعه عن ذلك ، وأما ما ذكر الكرخي أن من مشى في الطريق بسراويل ليس عليه غيره لا تقبل شهادته فليس للحرمة بل لأنه يخل بالمروءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية