صفحة جزء
[ ص: 361 ] ( ولو قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه ، فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك ) قال : وهذا على وجوه : أحدها هذا وهو أن يصدقه ويسلم العبد ، وجوابه ما ذكر ، [ ص: 362 ] لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة .

والثاني أن يقول المقر له : العبد عبدك ما بعتكه وإنما بعتك عبدا غير هذا وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود . والثالث أن يقول العبد عبدي [ ص: 363 ] ما بعتك . وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه ، ولو قال مع ذلك إنما بعتك غيره يتحالفان لأن المقر يدعي تسليم من عينه والآخر ينكر والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره والآخر ينكره ، وإذا تحالفا بطل المال ، هذا إذا ذكر عبدا بعينه ( وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل ) لأنه رجوع فإنه أقر بوجوب المال رجوعا إلى كلمة علي ، وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا لأن الجهالة مقارنة كانت أو طارئة بأن اشترى عبدا ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع [ ص: 364 ] فيمتنع وجوب نقد الثمن ، وإذا كان كذلك كان رجوعا فلا يصح وإن كان موصولا .

وقال أبو يوسف ومحمد : إن وصل صدق ولم يلزمه شيء ، وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد ، وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول قول المقر . ووجه ذلك أنه أقر بوجوب المال عليه وبين سببا وهو البيع ، فإن وافقه الطالب في السبب وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض ، [ ص: 365 ] والمقر ينكره فيكون القول له ، وإن كذبه في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لأن صدر كلامه للوجوب مطلقا وآخره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض والمغير يصح موصولا لا مفصولا .


( ولو قال : له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه ، فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له : إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك ) إلى هنا لفظ القدوري في مختصره ( قال ) أي قال المصنف رحمه الله : ( هذا ) أي ما ذكر من المسألة ( على وجوه : أحدها هذا ) أي هذا الوجه ( وهو أن يصدقه ) أي أن يصدق المقر له المقر ( ويسلم العبد ، وجوابه ) أي جواب هذا الوجه ( ما ذكر ) من قوله قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك . قال بعض الفضلاء : فيه أنه إذا سلم العبد كيف يقال له : إن شئت فسلم العبد إلخ . أقول : ما ذكره إنما يتجه أن لو كان لفظ يسلم في قول المصنف ويسلم العبد من سلمه إليه ، وأما إذا كان من سلمه له : أي جعله سالما له فلا ; لأن سلامة العبد للمقر إنما تحصل باعتراف المقر له بأنه عبدك لا عبدي ، وقد يتحقق هذا قبل تسليم العبد إلى المقر فلا ينافي أن يقال له إن شئت فسلم العبد إلخ ، وقد استعمل المصنف سلمه له مرادا به المعنى المذكور في مواضع من كتابه . وهذا وما سيأتي في فصل الدين المشترك من باب الصلح في الدين حيث قال : فلو سلم له [ ص: 362 ] ما قبض ثم توى ما على الغريم له أن يشارك القابض لأنه رضي بالتسليم ليسلم له ما في ذمة الغريم ولم يسلم انتهى . ويحتمل أن يكون لفظ يسلم هاهنا ثلاثيا من السلامة لا من التسليم ويكون العبد فاعلا لا مفعولا فحينئذ لا يتوهم المنافاة أصلا .

قال المصنف في تعليل جواب الوجه المذكور ( لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة ) يعني أنهما تصادقا في هذا الوجه ، والثابت بتصادقهما كالثابت معاينة . ولو عاينا أنه اشترى منه هذا العبد بألف والعبد في يده كان عليه ألف درهم كذا هاهنا . قال صاحب العناية : وفيه نظر ; لأنهما إذا تصادقا وثبت البيع بينهما بغير شرط فالحكم الأمر بتسليم الثمن على المقر ثم بتسليم العبد على المقر له . والجواب أن ذلك حكم ما إذا ادعى المقر له تسليم الثمن على المقر ، وليس ما نحن فيه كذلك ، فإن حكمنا بذلك كان حكما بما لا يدعيه أحد وذلك باطل ، إلى هنا كلامه . وطعن بعض الفضلاء في جوابه بأن قال : وليت شعري أن ما ذكر في الكتاب حكم أية مسألة انتهى .

أقول : ما ذكر في الكتاب حكم مسألة الإقرار ، فإن نفس الإقرار والتصادق لا يقتضي الحكم بتسليم الثمن على المقر ولا الحكم بتسليم العبد على المقر له ، فإن كل واحد من الحكمين المذكورين مقتضى الدعوى ولا دعوى فيما نحن فيه ، بل فيه إقرار محض ، وحكمه لزوم الألف على المقر إن سلم المقر له العبد إليه . وأما إن لم يسلمه إليه بأن هلك في يده فلا يلزمه شيء كما هو الحكم في ثبوت البيع معاينة ، وهذا معنى ما ذكر في الكتاب .

قيل : للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك ، وليس المراد من إن شئت فسلم العبد تخيير المقر له بين تسليم العبد وعدم تسليمه ، إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم المبيع إلى المشتري بعد أن صح البيع وتم ، بل المراد منه أن لزوم الألف على المقر مشروط بتسليمك العبد إليه ، فإن أردت الوصول إلى حقك فسلم العبد ولا تضيعه ، وليس المراد بقوله : وخذ الألف خذ الألف بعد تسليم العبد ، إذ لا دلالة على التعقيب في الواو بل هي للجمع مطلقا فلا يخالف ما تقرر في البيوع من أن اللازم في بيع سلعة بثمن تسليم الثمن أولا ، فخلاصة ما ذكر في الكتاب هاهنا ما قال في الوقاية وغيرها ، فإن سلم المقر له لزمه الألف وإلا لا ( والثاني ) أي الوجه الثاني ( أي يقول المقر له : العبد عبدك ) أي العبد الذي عينته عبدك ( ما بعتكه وإنما بعتك عبدا غير هذا )

وسلمته إليك ( وفيه ) أي في هذا الوجه ( المال لازم على المقر لإقراره به ) أي بالمال ( عند سلامة العبد له وقد سلم ) أي وقد سلم العبد له حين اعترف المقر له بأنه ملكه ( فلا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود ) كما لو قال : لك علي ألف غصبته منك وقال : لا بل استقرضت مني لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فلا يعتبر التكاذب في السبب بعد اتفاقهما على وجوب أصل المال ، ولا تفاوت في هذا الوجه بين أن يكون العبد في يد المقر أو في يد المقر له ، كذا قالوا ( والثالث ) أي الوجه الثالث ( أن يقول ) أي المقر له ( العبد عبدي ) أي العبد الذي [ ص: 363 ] عينته عبدي ( ما بعتك وحكمه ) أي حكم هذا الوجه ( أن لا يلزم المقر شيء لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه ) أي فلا يلزم المال دون العبد ; لأنه إذا لم يسلم له العبد لا يسلم للمقر له بدله ، ولا تفاوت في هذا الوجه أيضا بين أن يكون العبد في يد المقر أو في يد المقر له ; لأنه إذا كان في يد المقر يأخذ المقر له العبد منه فلا يلزم المقر شيء من ثمن العبد ، كذا قالوا .

( ولو قال مع ذلك ) أي ولو قال المقر له مع إنكار العبد المقر به : ( إنما بعتك غيره ) أي غير ذلك العبد ( يتحالفان لأن المقر يدعي تسليم من عينه ) أي وجوب تسليمه ( والآخر ينكر والمقر له يدعي عليه ) أي على المقر ( الألف ) أي لزوم الألف ( ببيع غيره ) أي غير من عينه ( والآخر ينكر ) فصار كل واحد منهما مدعيا ومنكرا ذلك وحكم ذلك التحالف ( وإذا تحالفا بطل المال ) أي بطل المال عن المقر والعبد سالم لمن في يده ( هذا ) أي ما ذكره من الوجوه ( إذا ذكر ) أي المقر ( عبدا بعينه وإن قال من ثمن عبد ) يعني إن قال : له علي ألف درهم من ثمن عبد ( اشتريته ) منه ولم أقبضه ( ولم يعينه ) أي لم يعين المقر العبد المشترى ( لزمه الألف ولم يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل ) أي سواء وصل قوله ما قبضت العبد المشترى بكلامه السابق أو فصل عنه ( لأنه ) أي لأن قوله ما قبضت ( رجوع ) عما أقر به ( فإنه أقر بوجوب المال رجوعا إلى كلمة علي ) أي نظرا إلى هذه الكلمة التي ذكرها أولا في قوله له علي ألف درهم إذ هي للإيجاب ( وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا ) أي بالكلية ( لأن الجهالة ) أي جهالة المبيع ( مقارنة كانت ) كالجهالة حالة العقد ( أو طارئة بأن اشترى عبدا ثم نسياه ) أي نسي المتعاقدان ذلك العبد ( عند الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع ) خبر أن في قوله لأن الجهالة : يعني أن الجهالة توجب هلاك [ ص: 364 ] المبيع : أي تجعل المبيع في حكم المستهلك لعدم القدرة على تسليم المجهول ( فيمتنع وجوب نقد الثمن ) لأن نقد الثمن لا يجب إلا بإحضار المبيع وقد امتنع إحضاره بالجهالة فامتنع وجوب نقد الثمن أيضا ( وإذا كان كذلك كان رجوعا ) فإن أول كلامه إقرار بوجوب الثمن وآخره يوجب سقوطه ، وذلك رجوع ( فلا يصح وإن كان موصولا ) لأن الرجوع عن الإقرار باطل مفصولا كان أو موصولا .

أقول : لقائل أن يقول : يشكل التعليل المذكور هاهنا من قبل أبي حنيفة بمسألة الاستثناء بمشيئة الله تعالى ، فإنه لم يلزم المقر هناك شيئا بالاتفاق مع جريان خلاصة هذا التعليل هناك أيضا بأن يقال : إن أول الكلام إقرار بوجوب المال رجوعا إلى كلمة علي ، وآخره ينافي الوجوب أصلا فيقتضي أن يكون رجوعا فيلزم أن لا يصح .

ويمكن أن يجاب عنه بما أشار إليه المصنف فيما سيأتي في مسألة ما لو قال من ثمن خمر أو خنزير بقوله قلنا ذاك تعليق وهذا إبطال ، وسنذكر تتمة الكلام هناك إن شاء الله تعالى . ثم إن بعض الفضلاء أورد على هذا التعليل المزبور كلاما آخر ، وأجاب عنه حيث قال : في تمام التقريب كلام ، فإن ارتفاع الجهالة لا يلزم أن يكون بالقبض بل باعتراف المشتري بأنه هذا وإحضار البائع فليتأمل ، فإنه يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعتراف فيبقى على الجهالة انتهى .

أقول : لا الإيراد بشيء ولا الجواب . أما الأول فلأن المقر فيما نحن فيه لما لم يعين العبد فصار مجهولا لم يكلف المقر له بإحضار ذلك أصلا ، بل لم يمكن له إحضاره لتعذر إحضار المجهول فأنى يتصور إحضار البائع المبيع هاهنا حتى يعترف المشتري بأنه هذا ، وإن أحضر المقر له عبدا بعينه من غير تكليف واعترف المقر بأن ما اشتراه منه هذا العبد فقد صارت المسألة من قبيل ما إذا ذكر المقر عبدا بعينه وما نحن فيه بمعزل عنه .

وأما الثاني فلأنه كيف يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعتراف وقد لزمه الألف بلا عوض عند أبي حنيفة في هذه المسألة ، وإن لم يحضر البائع شيئا ، فهل يؤثر العاقل إعطاء الألف بلا عوض على إعطائه بمقابلة ما أحضره البائع ، فالظاهر هو الاعتراف عند إحضاره بلا ريب ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن وصل صدق ولم يلزمه شيء ) وبه قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ( وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد ) أي إذا كذب المقر له المقر في الجهة وهي أن يكون ذلك الألف من ثمن عبد ( وإن أقر ) أي إن أقر المقر له ( أنه ) أي المقر له ( باعه ) أي باع المقر ( متاعا ) يعني إن صدق المقر له المقر في الجهة بأن قال : إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر به المقر ، ولكن كذبه في إنكاره قبض المبيع ( فالقول قول المقر ) سواء وصل أم فصل .

وإنما عبر المصنف هاهنا عن المبيع بالمتاع حيث قال : وإن أقر أنه باعه متاعا وقد كان وضع مسألة الكتاب في العبد ليعلم أن الحكم في المتاع مطلقا هو الحكم في العبد ( ووجه ذلك ) أي وجه ما قاله الإمامان ( أنه ) أي المقر ( أقر بوجوب المال عليه ) أي على نفسه حيث قال له علي ألف درهم ( وبين سببا ) له ( وهو البيع ) حيث قال من ثمن عبد اشتريته منه ( فإن وافقه الطالب ) يعني المقر له ( في السبب ) وهو البيع ( وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض ) أي وبمجرد وجود السبب وهو البيع لا يتأكد وجوب الثمن على المشتري لأن الوجوب عليه قبل قبض المبيع في حيز التزلزل ، لأنه ربما يهلك المبيع في يد [ ص: 365 ] البائع فيسقط الثمن عن المشتري ، وإنما يتأكد بالقبض والمقر له يدعي القبض ( والمقر ينكره فيكون القول له ) أي للمنكر .

قال صاحب العناية : وفي عبارة المصنف نظر ; لأن قوله فإن وافقه الطالب في السبب شرط فلا بد من جواب ، وقوله وبه لا يتأكد الوجوب لا يصلح لذلك ، وكذلك قوله فيكون لوجود الفاء ولعدم الربط ، فإنك لو قدرت كلامه فإن وافقه الطالب في السبب فيكون القول له ليس بصحيح ; لأنه في بيان التعليل وليس فيه إشعار بذلك وقال : ويمكن أن يقال جزاؤه محذوف وتقديره فإن وافقه الطالب في السبب ، والحال أنه بمجرد السبب لا يتأكد لكنه يتأكد بالقبض كان الطالب مدعيا للقبض والمقر ينكره فيكون القول له انتهى كلامه .

أقول : النظر المزبور ساقط جدا ، فإن قول المصنف فيكون القول له صالح لأن يكون جوابا للشرط المذكور قطعا ، ووجود الفاء فيه ليس بمانع عنه أصلا ، إذ قد تقرر في علم النحو أن الجزاء إذا كان مضارعا مثبتا أو منفيا بلا ففيه الوجهان : دخول الفاء عليه وعدم دخوله ، قال الله تعالى { ومن عاد فينتقم الله منه } وعدم الربط فيه ممنوع ، فإن قوله وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض والمقر ينكره وقع قيدا للشرط المزبور فصار معنى الكلام فإن وافقه الطالب في السبب ، والحال أنه بمجرد السبب لا يتأكد وجوب الثمن على المشتري وإنما يتأكد بالقبض والمقر ينكر القبض فيكون القول له .

ولا يخفى على ذي فطرة سليمة أن قوله فيكون القول له مربوطا بالشرط المزبور مقيدا بالقيد المذكور ، وإن لم يكن مربوطا به عاريا عن ذلك القيد فلا حاجة إلى تقدير جزاء محذوف كما تمحله ذلك الشارح ( وإن كذبه ) أي وإن كذب الطالب المقر ( في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لأن صدر كلامه ) وهو قوله له علي ألف درهم ( للوجوب مطلقا ) رجوعا عن كلمة علي ( وآخره ) أي آخر كلامه ( يحتمل انتفاءه ) أي انتفاء الوجوب ( على اعتبار عدم القبض ) فصار مغيرا لمقتضى أول كلامه ( والمغير يصح موصولا لا مفصولا ) كالاستثناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية