صفحة جزء
( وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع ) ; لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونها . بخلاف الحط ; لأن فيه منفعة له ، ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية