صفحة جزء
قال ( وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ، وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ) ; لأن العقد لا يبطل [ ص: 176 ] بموتهما ولا بموت أحدهما فيبقى بحقوقه وأوصافه ( وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ) ; لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ، ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره

وعن أبي يوسف إن وصي الوكيل يملك بيعه ; لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي ، كالمضارب إذا مات بعدما صار رأس المال أعيانا يملك وصي المضارب بيعها لما أنه لازم بعد ما صار أعيانا

قلنا : التوكيل حق لازم لكن عليه ، والإرث يجري فيما له بخلاف المضاربة ; لأنها حق المضارب ( وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن ) ; لأنه ملكه وما رضي ببيعه ( وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن ) ; لأن المرتهن أحق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع

التالي السابق


الخدمات العلمية