صفحة جزء
[ ص: 481 ] أو وضعت بعد موته .


[ ص: 481 ] أو ) ، وإن ( وضعت ) الزوجة جنينها اللاحق بزوجها الميت ( بعد موته ) أي الزوج فيقضى لها به ; لأنه حكم ثبت لها بموته . فلا يسقطه خروجها من العدة كالميراث

التالي السابق


الخدمات العلمية