صفحة جزء
إلا أن يوصي ففي ثلثه


( إلا أن يوصي ) المحتضر بتكفينه بزائد على واحد ( ف ) يقضى بتنفيذ وصيته ( في ثلثه ) أي الميت إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بزائد على خمسة الرجل وسبعة المرأة ، وإلا بطلت

التالي السابق


الخدمات العلمية