صفحة جزء
ولا تبدأ [ ص: 22 ] إن أوصى بهما


( ولا تبدأ ) بضم المثناة وفتح الموحدة والدال المهملة أي : لا تخرج الزكاة الموصى به أيضا وصداق زوجة المريض التي تزوجها في مرضه ودخل بها ونحوهما عند ضيقه [ ص: 22 ] إن أوصى ) مالك النعم ( ب ) إخراج ( ها ) أي : زكاة النعم ومات قبل مجيء الساعي وتكون في رتبة الوصية بمال فيقدم عليها فك الأسير وما يليه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير أوصى به ثم مدبر صحة ثم صداق مريض بنى ثم زكاة أوصى بها فيها لمالك رضي الله عنه من له ماشية تجب فيها الزكاة ومات بعد حولها وقبل مجيء الساعي أوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة وعلى الوارث صرفها للمساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها ; لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ هو مجيء الساعي بعد تمام عام فإن مات بعد مجيء الساعي دفعت له من رأس المال لوجوبها على الميت أوصى بها أم لا ، وقيد إخراجها من الثلث إن مات قبل مجيئه بما إذا لم يعتقد وجوبها فإن اعتقده فلا تنفذ ; لأنها مبنية على اعتقاد فاسد .

وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فيخرج من الثلث مقدما على العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى بإخراجها فتخرج من رأس المال وإن لم يوص بها استحب إخراجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية