صفحة جزء
ولم يفسد بوطء ، إن لم ينو البقاء .


( و ) من جاز له التحلل بالنية والنحر والحلق لصده عن البيت وعرفة معا ( لم يفسد ) حجه ( بوطء ) قبل تحلله ( إن لم ينو البقاء ) على إحرامه لعام قابل بأن نوى التحلل أو لم ينو شيئا هذا ظاهره ، ولكن المعتمد أن من لم ينو شيئا كمن نوى البقاء على إحرامه ; لأنه محرم والأصل بقاء ما كان فالمناسب إن نوى التحلل ، ومفهومه أنه إن نوى البقاء فسد حجه

التالي السابق


الخدمات العلمية