صفحة جزء
[ ص: 235 - 236 ] باب ) المسابقة : بجعل في الخيل والإبل ، وبينهما .

والسهم إن صح بيعه .


[ ص: 236 ] ( باب ) في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد

( المسابقة ) جائزة ( بجعل ) بضم فسكون أي مال يجعل بين المتسابقين ليأخذه السابق أو من حضر ( في الخيل ) من الجانبين ( والإبل ) كذلك ( وبينهما ) أي الخيل من جانب والإبل من جانب ، وأولى بغير جعل . القرافي المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد للمنع القمار وتعذيب الحيوان لغير أكله وحصول العوض والمعوض لشخص واحد في بعض الصور ، والمراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب إن توقف أصل الجهاد عليها والندب إن توقفت البراعة فيه عليها والإباحة إن لم يتوقف عليها شيء .

( و ) المسابقة جائزة في رمي جنس ( السهم إن صح بيعه ) أي الجعل فلا تصح بما فيه غرر ولا بمجهول ولا خمر أو خنزير أو ميتة أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو حر وتجوز بعتق عبده عنه أو عن غيره أو بخياطة ثوب أو عمل معروف أو عفو عن جناية عمد أو خطأ قاله في النوادر ، فمراد المصنف ببيعه مطلق المعاوضة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية