صفحة جزء
وضمنته بعد القبض إن فات


( وضمنته ) أي الزوجة الصداق ، في هذه الأنكحة الفاسدة ( بعد القبض ) فيفسخ النكاح قبل البناء وترد الصداق إن لم يفت وعوضه من قيمة أو مثل ( إن فات ) الصداق بيدها بحوالة سوق فأعلى ، وإن بنى بها ردت الصداق الممنوع أو عوضه ورجعت بصداق مثلها ومضى النكاح ، وهذا في الفاسد لصداقه أو عقده وأثر خللا في الصداق ، وأما [ ص: 441 ] الفاسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق كنكاح المحرم وإنكاحها نفسها بلا ولي فضمان صداقه منها بمجرد عقده كالصحيح إن هلك ببينة ، أو كان لا يغاب عليه وإلا فمن الذي هو بيده . طفي ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارة المصنف بل القبض كاف فيه ، والفوات مرتب عليه ، أي وترد قيمته إن فات فقوله في البيوع الفاسدة وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أحسن . وقال ابن الحاجب وتضمنه بعد القبض لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد ، فلذا لو فات في بدن أو سوق كان لها وتغرم القيمة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية