صفحة جزء
وإن تزوج بثلاثين : عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ، [ ص: 459 ] ونقدها كذا مقتض لقبضه


( وإن تزوج بثلاثين ) دينارا مثلا ( عشرة نقدا أو عشرة إلى أجل ) معلوم غير بعيد جدا ( وسكتا ) أي الزوجان أو الزوج والولي ( عن عشرة ) أي كونها حالة أو مؤجلة ( سقطت ) العشرة المسكوت عنها من المهر لأن تفصيله بالبعض نسخ إجماله الكثير ، [ ص: 459 ] وكذا في كتابة الموثق . وتلزم العشرة المسكوت عنها في البيع ، والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة وهو في السر دونه ولا كذلك البيع ( و ) كتابة الموثق في وثيقة النكاح ( نقدها ) بفتحات أي الزوج الزوجة ( كذا ) من صداقها كعشرة ( مقتض ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة أي مفهم ( لقبضه ) أي ذلك القدر من الزوج فهو شاهد للزوج في دعواه دفعه لها أو لوليها .

فإن كتب الموثق نقده بسكون القاف فلا يقتضي القبض لأن المتبادر منه حاله المقابل لمؤجله . وقيل يقتضيه كالماضي وإن كتب : النقد منه كذا والمؤجل منه كذا فلا يقتضي القبض لذلك قاله الجزيري في وثائقه ، وإن احتمل ما كتبه الماضي والمصدر ولا قرينة تعين أحدهما فالظاهر حمله على المصدر فيجري فيه القولان ، وإن جرى عرفهم في الكتابة بأحد الأمرين عمل به ، وهذا كله قبل البناء وأما بعده فالقول له كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية