صفحة جزء
وقوله تزوجتك ، فقالت [ ص: 517 ] بلى


( و ) بخلاف ( قوله ) أي الزوج الطارئ للزوجة الطارئة ( تزوجتك فقالت ) المرأة [ ص: 517 ] مجيبة له ( بلى ) أو نعم فإنه إقرار لغة وعرفا فيثبت به نكاحهما وتوارثهما ، فإن كانا بلديين فلا يثبت النكاح ، وفي التوارث الخلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية