صفحة جزء
[ ص: 199 ] ولا ينتقل بعتقه بعده . .


( و ) إذا حلف العبد على ترك وطء زوجته أكثر من شهرين ثم عتق ف ( لا ينتقل ) العبد ( بعتقه ) لأجل الحر اعتبارا بحاله وقت حلفه إذا عتق ( بعده ) أي تقرر الأجل بشهرين بحلفه على ترك الوطء أكثر منهما أو بحكم الحاكم بالإيلاء إن كان حلف على غيره بصيغة حنث غير مؤجل . ومفهوم بعده أنه إن عتق قبل تقرر الأجل بشهرين بأن كان حلف على غيره بصيغة حنث مطلقة وعتق ثم رفعته فإنه ينتقل للأربعة أشهر

التالي السابق


الخدمات العلمية