صفحة جزء
وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها [ ص: 380 ] ; لأنها زوجة ابنه : كمرضعة مبانته أو مرتضع منها

.
( و ) إن زوجت امرأة رضيعا و طلقت عليه وتزوجت رجلا ووطئها بإنزال فحدث لها لبن وأرضعت به الرضيع الذي كان زوجها ( حرمت ) بفتح فضم الزوجة ( عليه ) أي زوجها ( إن أرضعت ) الزوجة بلبنه ( من ) أي رضيعا ( كان ) الرضيع ( زوجا لها ) أي المرضعة طلقها وليه لمصلحته ، صورتها تزوجت طفلا بولاية أبيه ثم طلقها عليه فتزوجت [ ص: 380 ] رجلا ووطئها بإنزال فحدث لها لبن فأرضعت به الطفل الذي كان زوجها فقد حرمت على زوجها صاحب اللبن ( لأنها ) أي المرضعة لما أرضعت الطفل بلبنه صار ابنا له وهي ( زوجة ابنه ) رضاعا فالبنوة الطارئة بعد وطء الرجل حرمتها عليه ويلغز بها فيقال امرأة أرضعت صبيا فحرمت على زوجها وشبه في التحريم فقال ( ك ) زوجة ( مرضعة ) بضم فسكون فكسر ( مبانته ) بضم الميم أي الزوج أي التي طلقها طلاقا بائنا صورتها تزوج رضيعة وطلقها فأرضعتها زوجته فقد حرمت عليه ; لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات .

( أو ) شخص أنثى ( مرتضع ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة ( منها ) أي المبانة فالأنثى التي رضعت منها محرمة على الزوج ; لأنها ربيبته صورتها أبان زوجته المدخول بها ولا لبن لها وتزوجت غيره ووطئها بإنزال فحدث لها لبن فأرضعت به رضيعة فقد حرمت الرضيعة على من أبان المرضعة

التالي السابق


الخدمات العلمية