صفحة جزء
ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله ، وفي الأشهر قيمة منابها ، واستمر ، إن مات لا إن ماتت


( ولها ) أي الناشز أو البائن ( نفقة الحمل والكسوة ) بتمامها مع النفقة ( في أوله ) أي الحمل إلى آخره على عادتها ولو كانت تبقى بعد وضعه أشهرا ( وإن ) بانت ( في ) أثناء ( الأشهر ) للحمل فلها ( قيمة مناب ) باقي ( ها ) أي الأشهر من كسوتها فيقدر أنها كسيت في أوله ، وأنها لبستها في الأشهر الماضية منه وتقوم بحسب ما نقصته بلبسها وتدفع لها القيمة نقدا ( واستمر ) المسكن للحامل ( إن مات ) الزوج قبل وضعها ; لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه موته كسائر الحقوق سواء كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا ، وتسقط النفقة والكسوة به لكون الحمل وارثا ( لا ) يستمر مسكن الحامل ( إن ماتت ) الحامل المطلقة فلا شيء لورثتها من كراء المسكن

التالي السابق


الخدمات العلمية