صفحة جزء
وله شراء بالغ على دينه ، إن أقام به


( وله ) أي الكافر ( شراء بالغ على دينه ) أي معتقده الخاص فلا يكفي موافقته في مطلق النصرانية أو اليهودية ; لأن كلا منهما ملل من تمسك بشيء منها حكم بكفر غيره وعاداه ( إن أقام ) الكافر المشتري ( به ) أي البالغ الذي على دينه أي شرط في عقد البيع إقامته به في بلد الإسلام ، فإن لم يشترط ذلك فلا يصح شراؤه له ، ولو أقام به بالفعل ، وهذا خص بالذكر وأما الأنثى فيجوز بيعها لمن هي على دينه وإن لم يشترط ذلك ، لكن ينبغي تقييدها بالتي ليست كالذكر في كشف عورات المسلمين

التالي السابق


الخدمات العلمية