صفحة جزء
وللغاصب ، نقض ما باعه إن ورثه


( ول ) لشخص ا ( الغاصب ) شيئا وباعه أو وهبه أو تصدق به ( نقض ) بفتح النون وسكون القاف وإعجام الضاد أي فسخ بيع ( ما ) أي المغصوب الذي ( باعه ) الغاصب أو هبة ما وهبه ، أو صدقة ما تصدق به لتصرفه فيما لم يملكه هو فضولي ، وبيعه صحيح غير لازم لمالكه فله نقضه ( إن ورثه ) أي الغاصب المغصوب من المغصوب منه بنسب أو زوجية أو ولاء لانتقال ما كان لمورثه له إن أراد نقضه بفور إرثه ، فإن سكت ولو أقل من عام فليس له نقضه ولا يعذر بجهله ، ولا خصوصية للغاصب بما ذكر فيجري في بيع كل فضولي ، ففي سماع سحنون من كتاب الغصب لو تعدى شريك في دار فباع جميعها ثم ورث [ ص: 458 ] حظ شريكه فله نقض بيع حصة شريكه وأخذ حصته بالشفعة

التالي السابق


الخدمات العلمية