صفحة جزء
وقت جزافا


( و ) جاز بيع ( قت ) بفتح القاف وشد الفوقية أي مقتوت أي حزما رءوسها كلها في ناحية واحدة مما ثمرته في رأسه كقمح وشعير ( جزافا ) بتثليث الجيم وإعجام الزاي ثم بالفاء ، أي محزورا قدر كيله دون فعله لإمكان حزره عند رؤيته لا نحو فول وحمص وعدس مما ثمرته في جميع قصبته فلا يجوز بيع قته لعدم إمكان حزره عند رؤيته وكالقت القائم بأرضه قبل حصده فيجوز بيعه جزافا لإمكان حزره اتفاقا لما في الصحيح { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهى ، وعن ثمر السنبل حتى ييبس ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري } وله أربعة شروط ، أحدها : بيعه جزافا لا بالفدان ونحوه . ثانيها : كون ثمرته في رأس قصبته . ثالثها : بيعه مع تينه . رابعا : كون بيعه بعد يبسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية