صفحة جزء
[ ص: 473 ] وصبرة ، وثمرة ، واستثناء قدر ثلث


[ ص: 473 ] و ) جاز بيع ( صبرة وثمرة ) على أصلها والواو بمعنى أو جزافا فيهما ( واستثناء ) كيل أو وزن أو عدد معلوم ( قدر ثلث ) من الصبرة أو الثمرة لا أكثر ، ومثل الثمرة المقائي والخضر ومغيب الأصل ، ومفهوم قدر أن استثناء الجزء الشائع جائز ولو زاد على الثلث وسيأتي في قوله وجزء مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية