صفحة جزء
[ ص: 126 ] أو رهن ، أو آجر ، أو أسلم للصنعة ، أو تسوق


( أو رهن ) المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره في دين عليه ظاهره وإن لم يقبضه المرتهن قاله " د " ، وبحث " ق " بأنه إن لم يجزه المرتهن فهو أخف من البيع الذي لا يعد رضا ( أو آجر ) بمد الهمز المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره فهو رضا ولو مياومة ( أو أسلم ) أي دفع المشتري الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره لعلم ( للصنعة ) كخياط ولو هينة أو للكتابة ( أو تسوق ) بفتحات مثقلا أي وقف المشتري في السوق ( بها ) أي السلعة التي اشتراها بشرط خياره لبيعها ولو مرة لفظ المدونة أو ساوم بهذه الأشياء للبيع ، وعبر ابن يونس واللخمي بالتسوق وهو مرادف للمساومة خلافا لمن توهم اقتضاءه للتكرر وليس بشرط . .

التالي السابق


الخدمات العلمية