صفحة جزء
[ ص: 129 - 130 ] وانتقل لسيد مكاتب عجز ، ولغريم أحاط دينه . .


( و ) إن باع أو ابتاع مكاتب بخياره وعجز في زمنه قبل اختياره ( انتقل ) الخيار ( لسيد ) شخص ( مكاتب ) بائع أو مبتاع بخيار له ( عجز ) عن أداء نجوم كتابته زمن خياره ، وقبل اختياره ورق لبقاء حقه ولا يبقى بيده لأنه يصير متصرفا بغير إذن سيده ( و ) إن باع أو ابتاع شخص بخياره وفلس أو مات في زمنه قبل اختياره انتقل ( ل ) شخص ( غريم ) أي رب دين ( أحاط دينه ) بمال بائع أو مشتر بخيار له وقام عليه غرماؤه ، أو مات قبل اختياره في زمن خياره . وشرط اختيار الغريم الأخذ كونه نظرا للميت وأوفر لتركته قاله في المدونة ، زاد أبو محمد كون الربح للميت والنقص على الغريم ، قال : فإن اختاروا الرد والأخذ أرجح فلا يجبرون .

التالي السابق


الخدمات العلمية