صفحة جزء
فإن تلفت ضمن الأكثر . .


( وإن تلفت ) الذات بجناية المشتري عليها عمدا أو خطأ في زمن خيار البائع ( ضمن ) المشتري ( الأكثر ) من الثمن الذي بيعت به إذ للبائع إمضاؤه القيمة إذ له رده فإن كان الخيار لأجنبي ووافق فكذلك وإلا فله الإجازة وإلزام المشتري الثمن والرد ، وإلزامه القيمة وإن كان الخيار مشروطا للبائع والمشتري غلب جانب البائع . ابن عرفة جناية المشتري والخيار له خطأ لغو ، فإن رد غرم نقص القليل وفي غرمه [ ص: 138 ] للمفسد ثمنه أو قيمته ، ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه ، وقول اللخمي لو قيل : لكان وجها ، ثم قال : وجناية البائع والخيار له خطأ توجب تخيير المبتاع ، وعمدا في كونها دليل رده قولا ابن القاسم وأشهب ، ثم قال : وجنايته أي المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي وقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية والثمن لا أعرفه ويضر بالمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع أو أرش الجناية وجناية البائع والخيار للمبتاع بقتل خطأ فسخ ، وعمدا يلزمه فضل قيمته على ثمنه وبنقص خطأ لغو لأنه في ملكه وضمانه ، وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية