صفحة جزء
[ ص: 215 - 216 ] ورجع بالأقل منه أو قيمته . وإن برئ الأصل : [ ص: 217 ] برئ ، لا عكسه


( ورجع ) الضامن إذا صالح عن العين بمقوم ( بالأقل منه ) أي دين العين ( أو ) من ( قيمته ) أي المقوم المصالح به فأيهما كان أقل رجع به . في الجواهر إذا صالح الكفيل رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به ، وكذا لو سومح بحط قدر من الدين أو صفة فلا يرجع إلا بما بذل ا هـ ( وإن برئ ) من الدين ( الأصل ) أي المضمون بدفع الدين الذي عليه لمستحقه أو هبته له أو إبرائه منه أو موته مليا والطالب وارثه أو إحالة على دين ثابت [ ص: 217 ] لازم ( برئ ) منه الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المضمون ( لا ) يثبت ( عكسه ) أي لا يلزم من براءة المضمون ، فإن أسقط رب الدين الضمان عن الضامن أو وهبه الدين أو أخذه منه لعدم المضمون أو غيبته أو كان الضمان مقيدا بمدة وتمت ، والمضمون حاضر مليء برئ الضامن دون المضمون

التالي السابق


الخدمات العلمية