صفحة جزء
وكره محدد ، لا بريح


( وكره ) بضم فكسر لباس ( محدد ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مثقلة أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته أو باحتزام عليه ولو بغير صلاة لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي السلف وهل المراد بها خصوص المغلظة فلا يكره الاحتزام على نحو القفطان والثوب الغليظ المحدد للعورة المخففة كالأليتين أو ما يعم المخففة فيكره ما لم يكن عادة قوم أو لشغل وقيدت كراهة لبس المحدد بعدم لبس شيء آخر عليه مانع من ظهور حدها كقميص أو قباء أو برنس أو نحوها ( لا ) يكره لبس محدد ( ب ) إلصاق ( ريح ) أو بلل الثوب على العورة وتكره الصلاة بثوب ليس على كتفيه منه شيء مع القدرة على سترهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية