صفحة جزء
[ ص: 360 ] لا إن قاعد خصمه : كثلاث ، إلا لعذر وحلف في : كسفر ، وليس له حينئذ : عزله


( لا ) يجوز التوكيل في الخصومة ( إن قاعد ) الموكل ( خصمه ) بين يدي القاضي ( كثلاث ) من المجالس لانعقاد المقالات بينهما وقرب انفصال خصومتهما والتوكيل يؤدي إلى طولها ولا خير فيه ، فليس لأحدهما التوكيل بعد المقاعدة ثلاثة ( إلا ل ) طريان ( عذر ) كمرض أو سفر . المتيطي إن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما فليس له بعد ذلك أن يوكل من يتكلم له إذا منعه صاحبه منه إلا أن يمرض أو يريد السفر ابن العطار وتلزمه اليمين في السفر أنه لا يسافر للتوكيل ، فإن نكل عنها لم يتجه توكيله إلا برضا خصمه .

( و ) إن قاعد خصمه كثلاث وأراد السفر والتوكيل ( حلف في كسفر ) واعتكاف ومرض خفيف أنه ما قصده للتوكيل ( وليس له ) أي الموكل ( حينئذ ) أي حين قاعد وكيله خصمه ثلاثا ( عزله ) أي الوكيل عن وكالته في الخصومة لذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية