صفحة جزء
أو اشتر سلعة فلان ، ثم اتجر في ثمنها ;


( أو ) قراض قال فيه رب المال للعامل ( اشتر ) برأس المال ( سلعة فلان ) ثم بعها ( ثم اتجر في ثمنها ) بفتح المثلثة والميم الذي تبيعها به فلا يجوز ، وإن عمل فله قراض [ ص: 329 ] مثله في ربحه وأجرة مثله في تولي الشراء والبيع في ذمة ربه . " ق " فيها إن دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري به عبد فلان ثم يشتري بعد بيعه ما شاء فهو أجير في شرائه وبيعه ، وفيما بعد ذلك له قراض مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية