صفحة جزء
: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري ;


وشبه في المنع ولزوم أجر المثل بعد النزول فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( أخذ ) شخص من آخر ( مالا ليخرج ) الآخذ بالمد ( به ) أي المال ( إلى بلد ) معين ( فيشتري ) الآخذ بالمال سلعا للقراض ، ويأتي بها إلى بلد العقد ليبيعها فيه ويكون الربح بينهما فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل . فيها من أخذ مالا قراضا على أن يخرج إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه . قال مالك " رضي الله عنه " يعطيه ويقوده كما يقاد البعير . ابن القاسم إنما كرهه لأنه قد حجر عليه أن لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك الموضع . ابن المواز من قارضه على أن لا يخرج به من بلده فإن كان ذلك البلد كبيرا فيجوز ، إن كان غير متسع ، بل هو صغير ، فهذا التحجير وفيها وللعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفر إلا أن يقول له رب المال حين دفعه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو من الفسطاط فلا ينبغي له أن يخرج . ا هـ . فالتحجير ليس على إطلاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية