صفحة جزء
[ ص: 342 ] وادفع لي ، فقد وجدت رخيصا أشتريه .


( و ) جاز القراض إذا قال العامل لشخص ( ادفع لي ) مالا قراضا ( فقد وجدت ) شيئا ( رخيصا اشتريه ) به فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهما فلا خير فيه فإن نزل لزمه رد المال لربه ، وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه ، وهو كمن أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له نصف ربحها . ابن المواز لو كان ذلك قبل أن يستوجبها وقبل أن يجب عليه ضمانها لجاز إذا لم يسم له السلعة ولا بائعها . وروي عن عثمان " رضي الله عنه " أن رجلا قال له وجدت سلعة مرجوة فأعطني قراضا أبتاعها به ففعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية