صفحة جزء
[ ص: 387 ] بجزء قل أو كثر ، شاع وعلم


ومن شروط صحة المساقاة كونها ( بجزء ) من ثمر الشجر ( قل ) الجزء كربع عشر أو كثر كتسعة أعشار ( شاع ) الجزء في جميع الثمرة . عياض شرطها أن تكون بجزء مشاع مقدر ( وعلم ) بضم فكسر الجزء ، أي علمت نسبته لجميع الثمرة كثلثها . الحط لا مفهوم لقوله بجزء وإنما نبه به على أنها لا تجوز بكيل مسمى من الثمرة فتجوز المساقاة بجميع الثمر للعامل قاله في المدونة وغيرها . ابن ناجي وظاهر كلامها أنها مساقاة حقيقة ، ويجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على إرادة الهبة لقلة المؤنة وكثرة الثمرة . اللخمي وهو مقتضى رواية ابن حبيب . وقال التونسي هي الهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله ولو مات قبل الحوز بطلت . اللخمي ومتى أشكل الأمر حمل على [ ص: 388 ] المعاوضة لقوله أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه ومصلحة ماله . وفي المقدمات تجوز على أن الثمرة كلها للعامل بعمله . وقيل هي منحة فتفتقر إلى حيازة وتبطل بالموت قبله وهذا بعيد ا هـ . قلت وأما عكسه فظاهر جوازه وهو كون الثمرة كلها لرب الحائط لأن العامل تبرع بعمله ، ويشترط في الجزء أن لا يختلف في أصناف الثمرة بأن يكون بنصف بعضها وثلث صنف آخر مثلا . ابن عرفة والحائط المختلف أنواع شجره مختلطا كمتحد . اللخمي واختلاف ثمرته بالجودة والرداءة كتساويها وتعدد الحوائط وثمرها سواء في الجودة والرداءة والعمل أو تقاربها كواحدة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية