صفحة جزء
[ ص: 12 ] وعقبة الأجير


( و ) يجوز للمكتري اشتراط ( عقبة ) بضم فسكون ، أي ركوب ( الأجير ) أي الخدام الذي يقود به الدابة الميل السادس على الدابة مع المكتري أو بدله ويمشيه المكتري .

قال الإمام مالك " رضي الله عنه " لا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة الأجير . ابن يونس ; لأنه أمر معروف ، وهو رأس ستة أميال ، ومعناه أنه يركب الميل السادس ، وفي ندب اشتراط عقبة الأجير ليخرج من كراهة فعل مثل ما استؤجر له ووجوبه ليخرج من حرمة فعل الأضر مما استؤجر له قولان . أبو الحسن أي يعقبه أجيره في الركوب بعضهم يرفع اشتراط الكراهة ; لأنه يكره إكراؤه لغيره إن أكراها للركوب . أبو الحسن ليس هذا ببين ; لأنه إن لم يشترطها وعاقبه صار كمن أكرى لمن هو أثقل منه ; لأن العيي أثقل من غيره أبدا ، ففائدته رفع المنع . ا هـ . والأول ظاهر سماع عيسى ابن القاسم ، والثاني نص قول أصبغ فيه ابن رشد ، وهو القياس ، والمتبادر من كلام المصنف الجواز المستوي الطرفين فلا يؤخذ منه ندب ولا وجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية