صفحة جزء
[ ص: 30 ] وإن لغيرك


ويجوز كراء الأرض التي شجر بها شجر لغير مكريها سنين مستقبلة إن كان لك ، بل ( وإن ) كان الشجر الذي بها ( لغيرك ) بأن اكتراها زيد سنين وغرس بها شجرا وانقضت مدته فيجوز لغيره اكتراؤها سنين مستقبلة ، إن اكتراها منك المكتري الأول بقي شجره إلى تمام المدة الثانية ، وإلا فلك إلزامه بقلع شجره وتسوية الأرض .

فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو اكتريت أرضا سنين ثم أكريتها لغيرك فغرس فيها شجرا ، ثم انقضت مدة الكراء ، وفيها غرسه فلك أن تكريها من ربها سنين مستقبلة ، ثم إن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه .

ابن يونس جاز كراؤها عند ابن القاسم ; لأن لرب الأرض أن يجبر الغارس على قلع غرسه بعد تمام كرائه ، فكأن المكتري إنما دخل على أن يقلع الغارس غرسه عنده ; لأنه ملك من الأرض ما كان ربها يملكه ولا يستطيع مخالفته ، فقد دخل على أمر معروف .

" غ " فتجوز المصنف في إطلاق ذي الشجر على ما هو أعم من غارسه ، والتفت فخاطبه بعد ذكره بصيغة الغيبة ، ولا يخفى ما في ذلك ، وعبارة المدونة أحسن والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية