صفحة جزء
ولا إن حدث فسق بعد الأداء ، [ ص: 430 ] بخلاف تهمة جر ، ودفع وعداوة


( ولا ) تقبل الشهادة ( إن حدث فسق ) من الشاهد بأن زنى أو سرق أو سكر أو قذف أو قتل ( بعد الأداء ) للشهادة عند الحاكم وقبل حكمه بها فيردها ولا يحكم بمقتضاها لبطلانها هذا قول ابن القاسم وأصبغ ، وقال ابن الماجشون لا تبطل فيما لا يسر كالجرح والقتل واختاره غير واحد . طفى والحدوث على حقيقته ، وبه عبر ابن شاس وابن الحاجب [ ص: 430 ] وغير واحد ، ولفظ ابن الحاجب ولو حدث بعد الأداء بطلت مطلقا ، وقيل إلا بنحو الجراح والقتل ، والحاصل أنه إن كان الفسق مما يسره الناس كالزنا وشرب الخمر ، فمقتضى كلام بعض الشيوخ أنه متفق على أن حدوثه بعد الأداء وقبل الحكم يبطله اتفاقا ; لأنه يدل على كمونه وإن كان مما لا يسر كالجرح والقتل ، فقال ابن القاسم يبطلها ، وقال ابن الماجشون لا يبطلها ، أفاده البناني . ( بخلاف ) حدوث ( تهمة جر ) بفتح الجيم وشد الراء وصلته مقدرة ، أي لنفع بعد الأداء كتزوج الشاهد المرأة التي شهد لها فلا تبطل شهادته . ابن رشد إلا أن تثبت خطبته لها قبل ذلك ( و ) بخلاف حدوث تهمة ( دفع ) بفتح فسكون ومفعوله محذوف ، أي لضر كشهادة بفسق رجل ثم شهد المشهود بفسقه على رجل أنه قتل رجلا خطأ ، والشاهد بالفسق من عاقلته فلا ترد الشهادة بالفسق . ( و ) بخلاف حدوث ( عداوة ) دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه بعد الأداء كتجدد خصومة بينهما فلا يبطلها إذا لم يتبين لها سبب سابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية