صفحة جزء
[ ص: 429 ] وللسيد نزع ماله ، إن لم يمرض ، ورهنه ، وكتابته ، لا إخراجه بغير حرية


( وللسيد ) المدبر ( نزع ) أي أخذ ( ماله ) أي المدبر إلفه ولغرمائه في تفليسه لقوة رقبته ( ما لم يمرض ) سيده مرضا مخوفا ، فإن مرض مرضا مخوفا فليس له نزعه لا لنفسه ، ولا لغرمائه . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال ولده أو مدبره ، وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه ، وإن مرض ، وليس عليه دين فليس له انتزاعه ; لأنه إنما ينتزعه لورثته ، وفي التفليس ينتزعه لنفسه . ابن شاس للسيد أخذ مال مدبره ما لم يفلس أو يمرض ، وليس للغرماء أخذ ماله .

( و ) له ( رهنه ) أي المدبر في دين سابق على تدبيره مطلقا أو متأخر عنه على أن يباع فيه بعد موت سيده لا في حياته . اللخمي مالك " رضي الله عنه " للسيد أن يرهن مدبره ( و ) للسيد ( كتابته ) أي مكاتبة مدبره . اللخمي إذا كاتب السيد مدبره جازت ، فإن أدى عتق وإلا بقي مدبرا ( لا ) يجوز للسيد ( إخراجه ) أي المدبر من التدبير ( لغير حرية ) بفسخ تدبيره أو بيعه أو هبته أو صدقته ويجوز ، بل يندب إخراجه للحرية بتنجيز عتقه أو كتابته . فيها مع غيرها لا يجوز بيع المدبر الشيخ عن الموازية ولا هبته ولا صدقة به ، وأجاز ابن لبابة بيعه إذا تخلف على مولاه وأفتى به القوري مرة والمشهور الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية