صفحة جزء
[ ص: 405 ] لا أقل إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه


( لا ) يقصر من أراد أن يسافر ( أقل ) من أربعة برد أي يحرم وتبطل إن قصرها في خمسة وثلاثين ميلا . وتصح في أربعين فأكثر ولا تعاد اتفاقا . وإن حرم وتصح فيما بين الخمسة والثلاثين والأربعين ، ولا تعاد على المعتمد . وقيل تعاد في الوقت واستثنى من قوله لا أقل فقال ( إلا كمكي ) ومنوي ومزدلفي وعرفي ومحصبي فيسن له القصر ( في خروجه ) من محله ( لعرفة ) للحج .

( و ) في ( رجوعه ) لبلده سواء بقي عليه عمل من النسك بغير بلده أم لا على ما رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، فيقصر المنوي في رجوعه من طواف الإفاضة يوم العاشر لمنى للمبيت والرمي بها والمزدلفي والعرفي والمحصبي في رجوعهم لبلادهم . وفهم من قوله في خروجه ورجوعه أن كلا من أهل هذه الأمكنة يتم بمكانه . ولو كان عليه عمل بغيره كمكي رجع يوم النحر لمكة لطواف الإفاضة ولم يعلم من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة ، والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه لمزدلفة ومنى ومكة ورجوعه إليها ويتم بها نقله عياض عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، واقتصر عليه في التوضيح . وقال الباجي لا يقصر العرفي واستنان القصر في المسافة المذكورة ، وإن كانت أقل من أربعة برد للسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية