صفحة جزء
( ويحرم بالحدث الصلاة ) بأنواعها ولو صلاة جنازة ، وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة .

وقول الشارح هنا إجماعا محمول على حدث متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } وهذا في غير فاقد الطهورين ودائم الحدث ، أما هما فسيأتي حكمهما . قال ابن الصلاح : ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة ، وأخشى أن يكون كفرا [ ص: 123 ] وقوله تعالى { وخروا له سجدا } منسوخ أو مؤول على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره بل ورد فيه ما يرده ( والطواف ) بأنواعه ; لأنه في معنى الصلاة فقد روى الحاكم خبرا { الطواف بمنزلة الصلاة ، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ، فإن نطق فلا ينطق إلا بخير } ( وحمل المصحف ) وهو مثلث الميم ( ومس ورقه ) المكتوب فله وغيره لقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } وهو خبر بمعنى النهي ، وقيس الحمل على المس ; لأنه أبلغ وأفحش منه ، والمطهر بمعنى المتطهر ، نعم لو دعت ضرورة إلى حمله كأن خاف عليه تنجسا أو كافرا أو تلفا أو ضياعا وعجز عن الطهارة وعن إيداعه مسلما ثقة حمله حتما في غير الضياع ولو حال تغوطه ويجب التيمم له إن أمكنه ( وكذا جلده ) ( على الصحيح ) لكونه كالجزء منه بدليل دخوله في بيعه .

والثاني لا يحرم مسه ; لأنه وعاء له ككيسه . هذا إن كان متصلا ، فإن كان منفصلا حرم أيضا كما نقله الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي . وقال ابن العماد : إنه الأصح ما لم تنقطع نسبته عنه ، وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن [ ص: 124 ] فلا يحرم ذلك ( وخريطة وصندوق فيهما مصحف ) وقد أعدا له : أي وحده كما هو ظاهر لشبههما بجلده وعلاقته لكونهما متخذين له ووجه مقابله انفصالهما ولهذا لا يجوز تحليتهما وإن جوزنا تحلية المصحف وفرق الأول بالاحتياط في الموضعين ، والصندوق بفتح الصاد وضمها إن لم يكن فيهما أو انتفى إعدادهما له محل حملهما ومسهما وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا وإن لم يعد مثله له عادة وهو قريب ( وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ) لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا ، والثاني لا يحرم ; لأنه ليس في معناه ( والأصح حل حمله في ) هي بمعنى مع كما عبر به غيره فلا يشترط كون المتاع ظرفا له ( أمتعة ) تبعا لها إن لم يكن [ ص: 125 ] مقصودا بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط أو لم يقصد شيئا أو قصدهما كما اقتضاه كلام الرافعي في الثالثة وهو المعتمد بخلاف ما إذا قصده فقط ، والمراد بالأمتعة الجنس ، ولو حمل حامل المصحف لم يحرم ; لأنه غير حامل له عرفا ، ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل المار ، وأما مس الجلد فيحرم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( و ) في ( تفسير ) ; لأنه [ ص: 126 ] المقصود دون القرآن ، ومحله إذا كان أكثر من القرآن ، فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم ، وحيث لم يحرم يكره ، وفارق حال الاستواء هنا حالته في الثوب المركب من حرير وغيره للتعظيم بخلافه ثم فإنه لا يسمى ثوب حرير عرفا . والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحال موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو صلاة جنازة ) إنما قال ذلك قصدا للرد على الشعبي حيث قال بجوازها مع الحدث ; لأنها دعاء ( قوله : محمول على حدث متفق عليه ) الأولى أن يقال في ا لجواب : إن المراد أنه حرمت الصلاة بماهية الحدث إجماعا وإن اختلف في جزئياته ( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم ) علة لقول المصنف الصلاة ( قوله : من السجود بين يدي المشايخ ) هل مثله ما يقع لبعضهم من الانحناء إلى حد الركوع ، أو ما زاد عليه بحيث يقرب إلى السجود أو لا فيه نظر ، ولا يبعد أنه مثله . وقد يفرق بأن السجود يتعبد به وحده كسجدة التلاوة والشكر ، بخلاف الركوع وما قاربه لا يتعبد بشيء منهما وحده ( قوله فهو من العظائم ) أي الكبائر ( قوله : وأخشى ) إنما قال وأخشى إلخ ، ولم يجعله كفرا حقيقة ; لأن مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبودا ، والكفر [ ص: 123 ] إنما يكون إذا قصد ذلك ( قوله : أو مؤول ) أي بمنقادين له أو يخروا لأجله سجدا لله شكرا ( قوله : بل ورد فيه ) يتأمل هذا الإضراب ، ولعل المراد أنه ورد في هذا بخصوصه ما يرده فيكون الغرض المبالغة في الرد على فاعله وإن وافق شرع ما قبله ( قوله : قد أحل فيه ) لعله إنما خصه ; لأن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم حرم ( قوله فلا ينطق ) انظر هل الرواية هنا بالجزم أو الرفع . وروي فلا يتكلمن مؤكدا بالنون ، وهي تشعر بأن الرواية هنا بالجزم ; لأن التأكيد بعد النهي كثير ، والأصل توافق الروايتين على المعنى الواحد .

( قوله : وحمل المصحف ) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين ا هـ زيادي :

وفي المصباح : الدف : الجنب من كل شيء ، والجمع دفوف مثل فلس وفلوس وقد يؤنث بالهاء فيقال : الدفة ومنه دفتا المصحف للوجهين من الجانبين .

( فرع ) هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الحرمة ; لأن التصغير إنما هو من حيث الخط مثلا لا من حيث كونه كلام الله ( قوله : ومس ورقه ) وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة سم على منهج بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر فإنها كبيرة ، بل ينبغي أنه من استحل شيئا من ذلك حكم بكفره .

وبقي ما لو قطعت أصبعه أو أنفه مثلا واتخذ له أصبعا أو أنفا من ذهب هل يحرم عليه مس المصحف به أم لا ؟ فيه نظر . ونقل بالدرس عن بسط الأنوار للأشموني أنه استظهر عدم الحرمة ; لأنه ليس جزءا من بدنه ، والمعتمد خلافه كما نقله الشمس الرملي في شرح العباب عن إفتاء والده أخذا مما يأتي في لف الكم والمس به حيث قالوا فيه بالحرمة . وقد يقال : إنه في لف الكم قد مس بيده بحائل ولا كذلك هنا .

( قوله : بمعنى النهي ) قيل يجوز أن يكون باقيا على أصله وما يلزم الخلف ; لأن المراد نفي المس المشروع . وعبارة الصفوي في تفسيره عند قوله تعالى { لا رفث ولا فسوق } الآية ما نصه : قيل ونعم ما قيل لا رفث ليس نفيا لوجوده بل لمشروعيته ، فيرجع إلى نفي وجوده مشروعا لا محسوسا ك { لا يمسه إلا المطهرون } { والمطلقات يتربصن } وهذه الدقيقة إذا ذكرتها لا تحتاج أن تقول الخبر بمعنى النهي ( قوله : في غير الضياع ) أي أما هو فيجوز وظاهره ولو كان ليتيم ( قوله ويجب التيمم له إن أمكنه ) ظاهره أنه لو فقد التراب لا يجب عليه تقليد الحنفي في صحة التيمم من على عمود مثلا ولو قيل به لم يكن بعيدا ( قوله : ككيسه ) المعتمد حرمة مس كيسه وهو فيه كما يأتي ( قوله : ما لم تنقطع نسبته عنه ) أي بأن يجعل جلد الكتاب جلدا لكتاب آخر وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسه . أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد كما يأتي بالهامش عن سم نقلا [ ص: 124 ] عن م ر ( قوله : فلا يحرم ذلك ) أي لكن يكره إن لم يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئا ( قوله : وخريطة ) ومن ذلك ما لو وضعه في زكيبة أعدها له فيحرم وإن كبرت ( قوله : وصندوق ) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه ، وأما الخشب الحامل لبيتها فيه فلا يحرم مسه ، وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف . وعبارته على منهج : فرع لو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي ، قاله شيخنا طب وشيخنا عبد الحميد وكذا م ر ; لأنه منفصل ا هـ . وأطلق الزيادي الحرمة في الكرسي فشمل الخشب والجريد ا هـ وظاهره أنه لا فرق بين المحاذي للمصحف وغيره .

( مسألة ) وقع السؤال على خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى ، فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا ؟ فأجاب م ر بالجواز ; لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف . قال : بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ، ونحو النعال في رف آخر فوقه ا هـ سم على حج . قلت : وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل ، كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة . أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ، ولا يبعد الحرمة ; لأن ذلك يعد إهانة للمصحف ( قوله : وقد أعد له ) أي وإن لم يتخذ مثلهما له عادة كما يأتي ( قوله : ولهذا ) أي الانفصال ( قوله : وإن جوزنا تحلية المصحف ) أي بأن كان بالفضة مطلقا أو الذهب في حق المرأة ، ومثل التحلية التمويه فيجوز للمرأة ولو بالذهب ( قوله : حل حملهما ) ظاهره من غير كراهة ( قوله : وإن لم يعد مثله له إلخ ) عبارة سم على منهج نقلا عن الشارح ما نصه : شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر .

( قوله : وما كتب ) حقيقة أو حكما ليدخل الختم كما سيأتي ( قوله : كلوح ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة ا هـ خطيب ا هـ زيادي . ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه ، وينبغي أن يكون بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا ، فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن ، ويحتمل أن حمله كحمل المصحف في أمتعة ( قوله : كالتمائم المعهودة عرفا ) يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم ; لأنه لا يقال [ ص: 125 ] له حينئذ تميمة عرفا . وعبارة الزيادي : والتميمة ورقة يكتب عليها شيء من القرآن ، والتعبير به مشعر بتقليل الشيء الموصوف بكونه بعضا وهو ظاهر فيما ذكره . قال ابن حجر : والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها ، وبالكاتب لنفسه أو غيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره ( قوله : والمراد بالأمتعة الجنس ) أي فيصدق بالواحد وإن لم يصلح للاستتباع ; لأن العبرة بالقصد فيصدق بصغير الجرم وكبيره .

( قوله : ولو حمل حامل المصحف ) أي ولو كان بقصد حمل المصحف ، ثم ظاهر عبارته أنه لا فرق في الحامل للمصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل ، وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره ، ويؤيده ما علل به من العرف ، ووجه التأييد أنه في العرف يقال هو حامل للطفل لكن بهامش عن بعضهم تقييده بما إذا كان الحامل ينسب إليه الحمل : أي بحيث يستقل بحمله أو انفرد ا هـ ، وينبغي عدم التقييد بذلك ( قوله : لم يحرم ) وإن قصد المصحف خلافا لحج حيث قال بالحرمة إذا قصد المصحف ( قوله : مس الجلد ) ومثل الجلد اللسان والكعب : أي فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف . وفي سم على حج ويبقى الكلام في الكعب فهل يحرم مسه مطلقا أو الجزء منه المحاذي للمصحف ؟ وهل اللسان المتصل بجهة غير المصحف إذا انطبق في جهة المصحف كذلك ؟ فيه نظر ا هـ . قلت : ولا يبعد تخصيص الحرمة بالجزء المحاذي للمصحف .

( فرع ) جمع مصحف وكتاب في جلد واحد . قال م ر : ففي حمله تفصيل حمل المصحف في أمتعة ، وأما مسه فهو حرام إن كان من جهة المصحف لا من الجهة الأخرى ا هـ . ثم أفاد بحثا أن كعب الجلد يلحق منه بالمصحف ما جاوره .

( فرع ) وضع المصحف أو شيئا منه ووضع عليه مأكولا كالخبز وملح وأكله فوقه ينبغي أن يحرم ; لأن فيه إزراء وامتهانا .

( فرع ) الوجه تحريم لزق أوراق القرآن ونحوه بالنشا ونحوه في الأقباع ; لأن فيه إزراء وامتهانا تأمل ا هـ سم على منهج .

( فرع ) هل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر ; لأن قصد بيعه قطع لنسبته عنه ؟ فيه نظر . ومال م ر للجواز ا هـ سم على منهج . قلت : وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد الكافر عليه مع نسبته في الأصل للمصحف إهانة له .

( فائدة ) وقع السؤال في الدرس عن شخص سليم توضأ قبل أن يستنجي وأراد مس المصحف هل يحرم عليه أم لا ؟ وأجيب عنه بعدم الحرمة لصحة وضوئه ، وغايته أنه مس بعضو طاهر مع نجاسة بعض أعضائه ، وذلك [ ص: 126 ] لا أثر له في جواز المس بل قال النووي إنه غير مكروه خلافا للمتولي ( قوله : أكثر من القرآن ) أي يقينا فلو شك في الأكثر منها حرم كما تقدم للشارح بعد قول المصنف أو صغيرة الزينة ( قوله : باعتبار الحروف ) وهل العبرة بالملفوظ منها أو المرسوم ؟ الأقرب الثاني ، وعليه فيظهر أنه يعتبر في القرآن رسمه بالنسبة لخط المصحف الإمام وهو الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان واتخذه لنفسه ، وإن خرج عن مصطلح علم الرسم ; لأنه ورد له رسم لا يقاس عليه فتعين اعتباره به ، وفي التفسير رسمه على قواعد علم الخط ; لأنه لما لم يرد فيه شيء وجب الرجوع فيه للقواعد المقررة عند أهله ا هـ حج . وفي شرح الإرشاد له أن الكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما

حاشية المغربي

[ ص: 122 ] قوله : محمول على حدث متفق عليه ) أجيب عنه أيضا بأن مراده أن الصلاة تحرم بمطلق الحدث ، ولا يضر اختلافهم في تعيينه .

وأقول : من صلى بحدث عنده : أي من غير تقليد فصلاته حرام إجماعا ( قوله : وهذا في غير فاقد الطهورين إلخ ) لك أن تقول : إنما احتاج إلى هذا لتفسيره الحدث فيما مر بالأسباب على ما مر فيه .

أما إذا قلنا إنه الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا ; لأن محل منعه عند عدم المرخص كما مر في تعريفه وهنا المرخص موجود [ ص: 123 - 124 ] قوله : وعلاقته ) لم يظهر موقع هذا هنا ، ولعل في العبارة سقط كلمة تعرف من قول شرح المنهج ومس جلده وصندوق هو فيه لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه انتهت فلعل لفظ كظرفه سقط من النساخ وحينئذ فقوله لكونهما إلخ وجه الشبه ( قوله : المعهودة عرفا ) قيد يخرج به ما لا يعهد كونه تميمة في العرف كمعظم القرآن ( قوله : هي بمعنى مع ) لا يخفى أن هذا وإن حصل به [ ص: 125 ] ما قصده هنا لكنه يقتضي فيما يأتي في التفسير والدنانير أنه يجوز حمل القرآن إذا كان مصاحبا لهما ، وإن لم يكن في ضمن الأول ولا مكتوبا على الثانية فإن جعلت هنا بمعنى مع وفيما يأتي باقية على الظرفية كما يفيده صنيعه توقف ذلك على جواز كون حرف واحد مستعملا في مكانين في أحدهما بمعنى وفي الآخر بمعنى آخر فليراجع ( قوله : وفي تفسير ) [ ص: 126 ] أي يحرم حمل المصحف بمعنى القرآن في تفسير إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية