صفحة جزء
( و ) ثالثها ( الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل ) إذ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة ، فوجب الولاء كركعات الصلاة ; لأنها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا تركت الرواتب بينهما .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وثالثها الموالاة ) . [ فرع ] لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع : أي ما لم يتذكر عن قرب كما تقدم ; لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين م ر انتهى سم على منهج . وفيه فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل ، وإن كان قد بقي من الوقت : أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء ، يحتمل أن يقال : لا يصلي العشاء ; لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء . قال الروياني : وعندي أنه يجوز الجمع ; لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ انتهى . ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا انتهى أقول : ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع لوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده ، فكما اكتفي بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفى بذلك في الوقت .

( قوله : ولهذا تركت ) أي وجوبا لصحة الجمع

التالي السابق


الخدمات العلمية