صفحة جزء
( فصل ) في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه ( تصح ) الوصية ( بمنافع ) نحو ( عبد ودار ) كما قدمه وأعاد ذلك ليرتب عليه ما بعده ( وغلة ) عطف على منافع ( حانوت ) ودار مؤبدة ومؤقتة ومطلقة وهي للتأبيد ، وما اقتضاه عطف الغلة على المنفعة من تغايرهما صحيح


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في أحكام معنوية للموصى به ( قوله تصح الوصية بمنافع إلخ ) قال حج في شرح هذا المحل بعد كلام قرره ما نصه : ومن هذا يعلم أنه لا يصح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي ويتصدق بما يحصل من ربحها ; لأن الربح بالنسبة لها لا يسمى غلة ولا منفعة للعين الموصى بها ; لأنه لا يحصل إلا بزوالها ، وهذا واضح خلافا لمن وهم فيه .

حاشية المغربي

[ ص: 83 ] فصل ) في أحكام معنوية للموصى به

التالي السابق


الخدمات العلمية