صفحة جزء
( وله ) أي الأب فالجد ( تزويج صغير عاقل ) غير ممسوح ( أكثر من واحدة ) ولو أربعا إن رآه الولي مصلحة لأن تزويجه منوط بها وقد يقتضي ذلك أما الصغير الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون .

قاله الجويني ، ويؤخذ من نظرهم لشفقة الولي أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لا يفعل ذلك وهو نظير ما مر في المجبرة إلا أن يفرق ويدل للفرق إطلاقهم لولاية ماله .


حاشية الشبراملسي

( قوله : غير ممسوح ) ظاهره ولو مجبوبا ، أو خصيا ( قوله : لا يفعل ذلك ) معتمد ( قوله إلا أن يفرق ) أي بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة .

حاشية المغربي

( قوله : أن من بينه وبين أبيه ) كذا في نسخ الشارح بالياء المثناة من تحت في قوله أبيه ، ولعلها محرفة عن النون وإلا لزم خلو قوله لا يفعل الذي هو خبر عن ضمير يعود على المبتدإ

التالي السابق


الخدمات العلمية