صفحة جزء
[ فرع ] في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد ، ويجتمع في الإنسان سبع وعشرون دية بل أكثر كما يعلم مما مر إذا ( أزال ) جان ( أطرافا ) كأذنين ويدين ورجلين ( ولطائف ) كعقل وسمع وشم ( تقتضي ديات فمات سراية ) من جميعهاكما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه ( فدية ) واحدة تلزمه لكون الجناية صارت نفسا ، وخرج بجميعها اندمال بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله ) لا يجب سوى دية واحدة إن اتحد الحز والفعل الأول عمدا أو غيره ( في الأصح ) لوجوب دية النفس قبل استقرار ديات غيرها فتدخل فيها كالسراية ; إذ لا تستقر إلا باندمالها ، ومن ثم لو حزه بعد الاندمال وجبت ديات غيرها قطعا ( فإن حزه ) الجاني قبل الاندمال ( عمدا ، والجنايات ) بإزالة ما ذكر ( خطأ ) أو شبه عمد ( أو عكسه ) بأن حزه خطأ أو شبه عمد والجناية عمد ، أو حزه خطأ والجناية شبه عمد أو عكسه ( فلا تداخل في الأصح ) المبني مع مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز بل يجب كل من واجب النفس والأطراف لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهما ( ولو ) ( حز ) رقبته قبل الاندمال ( غيره ) أي غير الجاني تلك الجنايات أو مات بسقوطه من نحو سطح كما أفتى به البلقيني ، وفرق بينه وبين ما مر من اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بها بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه ( تعددت ) الجنايات فلا تداخل إذ فعل شخص لا يبنى على فعل غيره ، وفارق هذا قطع أعضاء حيوان مات بسرايتها أو بقتله حيث تجب قيمته يوم موته ، ولا يندرج فيها ما وجب في أعضائه بأنه مضمون بما نقص ، وهو يختلف بالكمال وضده ، والآدمي مضمون بمقدر وهو لا يختلف بذلك مع كون الغالب على ضمانه التعبد .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وفارق هذا إلخ ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات سراية أو بفعل الجاني ، وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف : وكذا لو حزه الجاني إلخ

( قوله : بأنه مضمون ) أي الحيوان .

حاشية المغربي

( قوله : من جميعها ) يعني : مات قبل اندمال شيء منها ، وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي ، وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض ( قوله : قبل اندماله ) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها ( قوله : عند اتفاق الحز ) في شرح الجلال عقب هذا ما نصه وما تقدمه في العمد أو الخطإ ا هـ . ولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبة ( قوله : وفارق هذا قطع أعضاء حيوان إلخ . ) الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني كما يعلم من شرح الروض ، ولعل الشارح كالشهاب حج إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية