صفحة جزء
( و ) يسن ( أن يذبحها ) أي الأضحية رجل ( بنفسه ) إن أحسن الذبح اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأنها قربة فندبت مباشرتها وكذلك الهدي ، وأفهم كلامه جواز الاستنابة والأولى كون التائب فقيها مسلما ويكره استنابة كافر وصبي لا حائض ( وإلا فيشهدها ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك } رواه الحاكم وصحح إسناده .

أما الأنثى والخنثى فتوكيلهما أفضل .


حاشية الشبراملسي

( قوله : إن أحسن الذبح ) ظاهره وإن كره كأن كان أعمى ، إلا أن يقال أحسن على الوجه الأكمل ( قوله : ويكره استنابة كافر ) أي حيث كان ممن تحل ذبيحته ( قوله لا حائض ) أي فلا تكره وينبغي أن يكون خلاف الأولى لما يأتي من أن المرأة والخنثى الأفضل لهما التوكيل ( قوله : وإلا فيشهدها ) ع : وينبغي أن يستحضر في نفسه عظيم نعمة الله عليه وما سخر له من الأنعام وتجدد الشكر على ذلك انتهى سم على منهج ( قوله فتوكيلهما أفضل ) أي لضعفهما لأن ذلك من وظائف الرجال

حاشية المغربي

( قوله : رجل ) لا يخفى أن ذكر هذا هنا يوهم إخراج المتن عن ظاهره الذي هو المراد فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية