صفحة جزء
( و ) يتخذ ندبا أيضا ( مترجما ) لأنه قد يجهل لسان الخصوم أو الشهود ، والمراد باتخاذه كونه عارفا باللغات الغالب وجودها في ذلك العمل ، فإن كان القاضي يعرف لغة الخصوم لم يتخذه ( وشرطه عدالة وحرية وعدد ) أي اثنان ولو في زنا ، وإن كان شهوده كلهم أعجميين لأنه ينقل إلى القاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي والشاهد ، بخلاف الكاتب فإنه لا يثبت شيئا ، نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما ، وقيس بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن ، وأسقط من الأصل اشتراط التكليف لدخوله في العدالة .

وشرط الماوردي انتفاء التهمة فلا تقبل ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل شهادتهما .

وهو ظاهر إن كانت الترجمة عن القاضي بالحكم أو عن الخصم بما يتضمن حقا لأبيه أو ابنه ، فإن كانت فيما يتضمن حقا عليهما لم يظهر لامتناعه وجه ، ويكفي اثنان عن الخصمين كشهود الفرع ، وعلم من اشتراط العدد اشتراط لفظ الشهادة وهو كذلك ( والأصح جواز أعمى ) لأن الترجمة تفسير لفظ فلا تحتاج إلى معاينة وإشارة ، بخلاف الشهادة ، وعليه فيكلف القاضي من حضر السكوت لئلا يتكلم غير الخصم والثاني لا كالشاهد ، وقد علم أنه لا يلزم من هذا تغليبهم شائبة الرواية إذ هي شهادة إلا في هذا لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا ( و ) الأصح ( اشتراط عدد ) ولا يضر العمى هنا أيضا ( في إسماع قاض به صمم ) لم يبطل سمعه كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه .

والثاني لا يشترط لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وشرطهما ما مر في المترجمين ، وخرج بإسماع القاضي الذي هو مصدر مضاف لمفعوله إسماع الخصم ما يقوله القاضي أو خصمه فيكفي فيه واحد لأنه إخبار محض .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لأنه إخبار محض ) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى أنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم ، حتى لو نقل اثنان كلام الخصم للقاضي ونقل واحد كلام القاضي للخصم [ ص: 253 ] لا يكفي ، وقد يتوقف فيه بأن قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة لأنه إخبار مجرد ، وفي شرح المنهج التسوية بينهما في الاكتفاء بواحد ، وعلى ما اقتضاه كلام الشارح يمكن أن يفرق بين المترجم والمسمع بأن المسمع لو غير ما يقوله القاضي عند تبليغه للخصم سمعه القاضي وأنكر عليه ، بخلاف المترجم فإنه ما يقوله القاضي بغير لغته والقاضي لا يعرف اللغة التي يترجم بها فربما غير ولم يوجد من ينكر عليه .

حاشية المغربي

[ ص: 252 ] ( قوله : وإن كان شهوده ) أي الزنا ( قوله لم يظهر لامتناعه وجه ) قد يقال : إنه قد يكتم شيئا مما وجب عليهما ( قوله : اشتراط لفظ الشهادة ) هو ظاهر في نقله كلام الخصم للقاضي إذ الشهادة تكون عنده ، أما في نقله كلام القاضي للخصم ففيه وقفة لا تخفى ( قوله إذ هي شهادة ) يعني يشترط فيها ما يشترط في الشهادة حتى يتأتى الاستثناء ( قوله : وقد علم أنه لا يلزم من هذا إلخ ) انظر من أين علم

التالي السابق


الخدمات العلمية